الشيخ محمد علي السايس

12

تفسير آيات الأحكام

« كانت قراءته مدا ، ثم قرأ : بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ ( 1 ) يمدّ بسم اللّه ، ويمدّ الرحمن ، ويمدّ الرحيم » « 1 » . وكان ذلك يوجب أن يقول الأئمة الآخرون بمثل ما قال الشافعي ، لأن ذلك هو الطريق الذي علمت به قرآنية ما بين دفتي المصحف ، وأن هذه الآية من هذه السورة ، وتلك من تلك . ولكن عرض لمالك رحمه اللّه رأي : أن أهل المدينة لا يقرءون البسملة في صلاتهم في مسجد المدينة ، وجرى العمل على ذلك في الصلاة من أيامه صلّى اللّه عليه وسلّم إلى أيام الإمام مالك رضي اللّه عنه ، مع قيام الدليل عنده على وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة ، فلو كانت آية من الفاتحة لوجبت قراءتها معها في الصلاة . وقوّى ذلك عنده عدة أحاديث يفهم منها أنها ليست آية من الفاتحة ولا من أوائل السور ، وإليك بعض هذه الأحاديث : جاء في « صحيح مسلم » عن عائشة رضي اللّه عنها قالت : كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم يفتتح الصلاة بالتكبير ، والقراءة بالحمد للّه رب العالمين « 2 » . وفي « الصحيحين » عن أنس قال : صليت خلف النبي صلّى اللّه عليه وسلّم ، وأبي بكر وعمر وعثمان ، فكانوا يستفتحون بالحمد للّه رب العالمين . و رواه مسلم بلفظ : لا يذكرون بسم اللّه الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا آخرها « 3 » . ومن الدليل على أنها ليست آية من الفاتحة حديث سفيان بن عيينة ، عن العلاء بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن أبي هريرة أن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم قال : « قال اللّه تعالى : قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ، ولعبدي ما سأل ، فإذا قال : الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ ( 2 ) قال : حمدني عبدي ، وإذا قال : الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ ( 3 ) قال اللّه تعالى : أثنى عليّ عبدي ، وإذا قال : مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ ( 4 ) قال : مجدني عبدي ، وقال مرة : فوّض إليّ عبدي فإذا قال : إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ( 5 ) قال : هذا بيني وبين عبدي ، ولعبدي ما سأل ، فإذا قال : اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ ( 6 )

--> ( 1 ) رواه البخاري في الصحيح ( 6 / 136 ) ، 66 - كتاب فضائل القرآن ، 29 - باب مد القراءة حديث رقم ( 5046 ) . ( 2 ) رواه مسلم في الصحيح ( 1 / 357 ) ، 4 - كتاب الصلاة ، 46 - باب ما يجمع صفة الصلاة حديث رقم ( 240 / 498 ) . ( 3 ) رواه البخاري في الصحيح ( 1 / 203 ) ، 10 - كتاب الأذان ، 89 - باب ما يقول بعد التكبير حديث رقم ( 743 ) ، ومسلم في الصحيح ( 1 / 299 ) ، 4 - كتاب الصلاة ، 13 - باب حجة من قال لا يجهر بالبسملة حديث رقم ( 52 / 000 ) .